العلامة الحلي
301
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أحدها : تلتقط أيام [ إفاقته ] ( 1 ) وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار . والثاني : لا شئ . والثالث : كالعاقل . والرابع : ينظر إلى الأغلب . والخامس : ينظر إلى آخر السنة ، كما في تحمل العقل . وإذا وقع مثله في الأسر ، نظر إلى وقت الأسر ( 2 ) . البحث الثاني : في مقدار الجزية . مسألة 177 : اختلف علماؤنا في أن للجزية قدرا معينا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة : أحدها : أن فيها مقدرا ، وهو ما قدره علي ( عليه السلام ) : على الفقير اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل سنة ( 3 ) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية ( 4 ) - لما رواه العامة : أن
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : جنونه . وما أثبتناه من المصادر . ( 2 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 498 ، الوسيط 7 : 62 - 63 ، روضة الطالبين 7 : 490 . ( 3 ) الفقيه 2 : 26 / 95 ، التهذيب 4 : 120 / 343 ، الإستبصار 2 : 53 - 54 / 178 . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 10 : 78 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 195 ، بدائع الصنائع 7 : 112 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 486 / 1636 ، أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 96 ، الجامع لأحكام القرآن 8 : 112 ، المغني 10 : 567 ، الشرح الكبير 10 : 593 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 171 ، الحاوي الكبير 14 : 299 ، حلية العلماء 7 : 697 - 698 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 520 ، بداية المجتهد 1 : 404 .